المليباري الهندي
45
فتح المعين
بأجرة ، وحمل قارن بيعا ، لا المنفصلة : كالولد ، والثمر ، وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري ، فلا تتبع في الرد ، بل هي للمشتري . صل في حكم المبيع قبل القبض ( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع ، وثبوت الخيار بتعيبه أو